- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- اشارة
- الباب الخامس فی الطهارة من النجاسات و ما یتبعها
- اشارة
- المقصد الأول فی النجاسات
- اشارة
- (الأول و الثانی)-البول و الغائط
- (الفصل الثالث)-فی المنی
- (الفصل الرابع)-فی الدم
- (الفصل الخامس)-فی المیتة
- اشارة
- (الأول)-میتة غیر الآدمی من ذی النفس السائلة
- (الموضع الثانی)-میتة الآدمی
- (الموضع الثالث)-میتة ما لا نفس له سائلة
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [میتة ذی النفس البحری]
- (المسألة الثانیة) [القطعة مما له نفس سائلة]
- (المسألة الثالثة) [ما لا تحله الحیاة من المیتة]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- (الأول) [نجاسة جمیع المیتة غیر الأجزاء المستثناة]
- (الثانی) [هل یفرق فی طهارة الصوف و نحوه من المیتة بین الجز و القلع؟]
- (الثالث) [هل یفرق فی طهارة المستثنیات من المیتة بین ما یؤکل و غیره؟]
- (الرابع) [تعریف الأنفحة]
- (الخامس) [البیضة من الدجاجة المیتة]
- (السادس) [اللبن فی ضرع الشاة المیتة]
- (السابع) [فأرة المسک]
- (الثامن) [الجبن المشتبه]
- (الفصل السادس)-فی الخمر
- (الفصل السابع)-فی الکافر
- اشارة
- [أدلة القائلون بنجاسته]
- [أدلة القائلین بطهارة الکتابی]
- [علاج التعارض بین الطائفتین من الأخبار]
- فرع [هل یعم الحکم بنجاسة الکافر ما لا تحله الحیاة منه؟]
- [المسألة] (الأولی) [حکم المخالفین]
- (المسألة الثانیة) [حکم ولد الزنا]
- (المسألة الثالثة) [حکم ولد الکافر]
- (المسألة الرابعة) [حکم المجسمة و المجبرة]
- (الفصل الثامن و التاسع)-الکلب و الخنزیر
- (الفصل العاشر)-فی جملة من المواضع قد وقع الخلاف فیها بین الأصحاب
- المقصد الثانی فی الأحکام
- اشارة
- [البحث] (الأول)-فی بیان ما به یتحقق التنجیس و ما یلحق ذلک و یتعلق به
- و فیه مسائل:
- [المسألة] (الأولی) [النجس و المتنجس مؤثران فی تنجیس الملاقی مع الرطوبة]
- (المسألة الثانیة) [الظن بملاقاة النجاسة هل یوجب الحکم بالتنجیس؟]
- (المسألة الثالثة) [تنجیس المتنجس و عدمه]
- (المسألة الرابعة) [حکم الشبهة المحصورة]
- (المقام الثانی)-بالنسبة الی غیر المحصور
- (المسألة الخامسة) [ما تثبت به الطهارة بعد العلم بالنجاسة]
- البحث الثانی فیما تجب إزالته من النجاسات و ما یعفی عنه
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة]
- (المسألة الثانیة) [حد العفو عن دم الجروح و القروح]
- (المسألة الثالثة) [العفو عن ما نقص عن الدرهم من الدم]
- (المسألة الرابعة) [ما لا تتم الصلاة فیه و حده]
- اشارة
- فروع
- (الأول) [تصریح الصدوق بأن العمامة مما یعفی عنه]
- (الثانی) [حمل المصلی حیوانا طاهرا غیر مأکول اللحم]
- (الثالث) [حمل المصلی قارورة مسدودة الرأس فیها نجاسة]
- (الرابع) [هل أن إزالة النجاسة عن ما لا تتم الصلاة فیه أفضل؟]
- (الخامس) [إذا جبر عظمه بعظم نجس]
- (السادس) [لو أدخل دما نجسا تحت جلده]
- (السابع) [لو شرب خمرا أو أکل میتة]
- (المسألة الخامسة) [العفو عن ثوب المربیة]
- اشارة
- [تنبیهات]
- اشارة
- (الأول) [هل یعم العفو مربیة الصبیة؟]
- (الثانی) [هل یعم العفو غیر البول؟]
- (الثالث) [هل یعم العفو المربی؟]
- (الرابع) [هل یعم العفو المولود المتعدد؟]
- (الخامس)-لو کان لها أکثر من ثوب واحد
- (السادس) [هل یعم العفو بدن المربیة؟]
- (السابع) [الوظیفة فی ثوب المربیة هو الغسل]
- (الثامن) [مدة العفو هو النهار خاصة أو هو مع اللیل؟]
- (التاسع) [الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخر النهار]
- (المسألة السادسة) [الوظیفة عند تعذر إزالة النجاسة عن البدن و الثوب]
- (المسألة السابعة) [العفو عن نجاسة ثوب الخصی الذی یتواتر بوله]
- البحث الثالث فی ما تزال به النجاسات
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی تطهیر الماء
- [المسألة] (الأولی) [ما یعتبر من العدد فی التطهیر من نجاسة البول]
- (المسألة الثانیة) [وجوب العصر فی ما یرسب فیه الماء]
- (المسألة الثالثة) [فی الأشیاء التی لا تنفصل عنها الغسالة]
- (المسألة الرابعة) [کفایة الصب فی بول الرضیع]
- (المسألة الخامسة) [المواضع المأمورة بالنضح فیها]
- اشارة
- (فمنها)-مس الکلب جافا
- و(منها)ملاقاة الخنزیر جافا
- و(منها)-بول الرضیع
- و(منها)-الفأرة
- و(منها)-ثوب المجوسی
- و(منها)-الثوب و البدن الذی حصل الشک فی نجاسته
- و(منها)-وقوع الثوب علی الکلب المیت یابسا
- و(منها)-المذی
- و(منها)-بول البعیر و الشاة
- و(منها)-عرق الجنب فی الثوب
- و(منها)-ذو الجرح فی مقعدته یجد الصفرة بعد الاستنجاء
- و(منها)- [من یری البلل بعد البلل]
- تذنیب [مسح أید بالتراب بملاقاة بعض النجاسات]
- (المسألة السادسة) [هل یعتبر فی التطهیر ورود الماء علی النجاسة؟]
- (المسألة السابعة) [اشتباه موضع النجاسة فی الثوب]
- (المسألة الثامنة) [لو لم یجد إلا الثوب النجس بلا ضرورة إلی لبسه]
- (المسألة التاسعة) [الصلاة فی النجاسة]
- (المطلب الثانی)-فی باقی المطهرات
- اشارة
- [المسألة] (الاولی) [فی الشمس]
- اشارة
- فروع
- (الأول) [هل یکفی فی التطهیر بالشمس الجفاف بغیرها؟]
- (الثانی) [هل الثمرة علی الشجرة مما تطهره الشمس]
- (الثالث) [المناط فی النقل و عدمه فی التطهیر بالشمس حال الجفاف]
- (الرابع) [لو جفت رطوبة النجاسة و بل الموضع بماء و جف بإشراق الشمس]
- (الخامس) [الباطن یتبع الظاهر فی التطهیر]
- (السادس) [توقف التطهیر علی زوال جرم النجاسة]
- (السابع)-لو وضع حصیران نجسان أو باریتان کذلک أحدهما علی الآخر
- (المسألة الثانیة) [فی الأرض]
- (المسألة الثالثة) [فی النار]
- (المسألة الرابعة) [فی الاستحالة]
- [باقی المطهرات]
- (المقصد الثالث)-فی الأوانی
- اشارة
- [المطلب] (الأول)فی حکم تطهیرها
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [کیفیة تطهیر الإناء من ولوغ الکلب]
- اشارة
- [المورد] (الأول) [ما یلحق بالولوغ فی کیفیة التطهیر]
- [المورد] (الثانی) [عدد الغسل بالماء فی التطهیر من ولوغ الکلب]
- [المورد] (الثالث) [هل یعتبر تقدیم التعفیر فی التطهیر من ولوغ الکلب؟]
- [المورد] (الرابع) [هل یعتبر فی التعفیر مزج التراب بالماء؟]
- [المورد] (الخامس) [هل تعتبر طهارة التراب فی التطهیر من ولوغ الکلب؟]
- [المورد] (السادس) [هل یجزئ ما قام مقام التراب فی إزالة النجاسة عن المحل؟]
- [المورد] (الثامن) [عدد الغسل بالماء عند فقد التراب]
- [المورد] (العاشر) [حکم إناء الولوغ لو خیف فساده باستعمال التراب]
- [المورد] (الحادی عشر) [إذا ولغ کلبان أو کلاب فی إناء واحد]
- [المورد] (الثانی عشر) [کیفیة التطهیر من الماء الذی ولغ فیه الکلب]
- [المورد] (الثالث عشر) [حکم غسالة إناء الولوغ]
- [المورد] (الرابع عشر) [لو وقعت فی إناء الولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد]
- (المسألة الثانیة)-فی بیان باقی ما یجب فیه التعدد
- (المسألة الثالثة) [غسل الإناء من باقی النجاسات]
- تتمیم
- (المطلب الثانی)-فی ما یجوز استعماله من الأوانی و الآلات و ما لا یجوز
- [حکم أوانی الذهب و الفضة]
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی موردهما]
- [الموضع] (الأول) [هل تسری الحرمة إلی المأکول و المشروب فی آنیة الذهب و الفضة؟]
- [الموضع] (الثانی) [الوضوء و الغسل من آنیة الذهب و الفضة]
- [الموضع] (الثالث) [هل یحرم اقتناء أوانی الذهب و الفضة؟]
- [الموضع] (الرابع) [حکم الأوانی المفضضة و المذهبة]
- [الموضع] (الخامس) [هل یلحق الإناء المذهب بالمفضض؟]
- [الموضع] (السادس) [هل تدخل المکحلة و ظرف الغالیة فی الإناء]
- [الموضع] (السابع) [جواز نحو الحلقة و القبضة من الذهب و الفضة]
- [الموضع] (الثامن) [جواز استعمال الأوانی من غیر الذهب و الفضة]
- [الموضع] (التاسع) [الفروع المتفرعة علی جواز اقتناعهما]
- [الموضع] (العاشر) [تحریم استعمالهما مشترک بین الرجال و النساء]
- تذنیب فی أحکام الجلود
- اشارة
- [الموضع] (الأول) [جلد المیتة لا یطهر بالدبغ]
- [الموضع] (الثانی) [هل یعتبر علی القول بطهارة الجلد بالدبغ طهارة ما یدبغ به؟]
- [الموضع] (الثالث) [هل یجوز الانتفاع بجلد المیتة بعد الدبغ علی القول ببقائه علی النجاسة؟]
- [الموضع] (الرابع) [هل یشترط فی الانتفاع بجلد الحیوان المذکی الدبغ؟]
- [الموضع] (الخامس) [حکم الجلد المطروح]
- [حکم أوانی الذهب و الفضة]
- خاتمة الکتاب [فی فصول من السنن و الآداب]
- اشارة
- (فصل) [الأخبار الواردة فی الحمام]
- (فصل)فی استحباب النورة
- (فصل) [استحباب غسل الرأس بالخطمی و السدر]
- (فصل) [التدلک بالدقیق و الخضاب بالحناء بعد النورة]
- (فصل) [استحباب الخضاب]
- (فصل) [استحباب جز الشعر و استئصاله]
- (فصل) [ما ورد فی اللحیة و الشارب]
- (فصل) [استحباب التمشط و آدابه]
- (فصل) [استحباب السواک و آدابه]
- (فصل) [استحباب قص الأظفار و الأخذ من الشارب]
- (فصل)فی استحباب الکحل
- (فصل)فی استحباب الطیب
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 5
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1